ابن أبي شيبة الكوفي
273
المصنف
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : حدثنا عبد الكريم ابن أبي المخارق عن الحسن قال : إن شاء صاحب البقر والشاء أعطى الإبل . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : قال أبو بكر : من كان عقله في الشاء فكل بعير بعشرين شاة ، ومن كان عقله في البقر فكل بعير ببقرتين . ( 3 ) دية الخطأ كم هي ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر وأبو معاوية عن حجاج عن زيد بن جبير عن خشف عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( دية الخطأ أخماسا : عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون بنات لبون ، وعشرون بنو لبون ، وعشرون بنات مخاض ) . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن علقمة ابن قيس عن عبد الله أنه قال : في الخطأ أخماسا : عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون بنات مخاض ، وعشرون بنو مخاض ، وعشرون بنات لبون . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله مثله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي ، وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علي قالا : كان يقول : في الخطأ أرباعا : خمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون بنات لبون ، وخمس وعشرون بنات مخاض . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيدة عن إبراهيم عن عمر وعبد الله أنهما قالا : دية الخطأ أخماسا .
--> ( 2 / 7 ) توكيد على قولنا السابق ان القرار في نوعية المال المدفوع يعود للمعطي وليس للاخذ . ( 2 / 8 ) أي أن هذه هي أسس المعادلة بين هذه الأنواع . ( 3 / 1 ) بنات لبون : في الأصل الناقة المرضعة وبنو لبون البعران في عمر النزو أي فحولا وهنا جواز أن تكون نوقا أو بعرانا في سن الرضاع . ( 3 / 4 ) وفرق القيمة غير كبير بين قوله هنا بالأرباع وقول قيس عن عبد الله في الحديث السابق بالأخماس .